الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان من هذه الأرض والبيوت معدا للتجارة ، فتجب فيه زكاة عروض التجارة، وما كان منها معدا للإيجار فلا تجب الزكاة فيه إنما تجب في الأجرة إذا بلغت نصابا بنفسها وبانضمامها إلى غيرها من النقود أو الذهب أو الفضة أو عروض التجارة وحال عليها الحول، وما كان منها معدا للاقتناء والسكن فلا زكاة فيه .
وبالنسبة لهذا المحل فتجب فيه زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمة ما يعد فيه للبيع نصابا بنفسها أو بانضمامها إلى غيرها كما تقدم وحال عليها الحول ، ومقدار الزكاة الواجب هو ربع العشر أي 2.5% .
وراجع للفائدة والتفصيل الفتاوى التالية أرقامها :40886، 67465، 64201.
والله أعلم .