زكاة الأرض والعقارات والمحل التجاري

13-3-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أبي لديه ممتلكات من بينها أرض غير مستثمرة في أي شيء وبيوت مبنية منها مكرية بمبالع زهيدة وأخرى فارغة وأخرى لإخواني الذكور للسكن فيها.هل يخرج الزكاة على هذه الممتلكات؟ مول لي أبي مشروعا عبارة عن متجر لبيع لوازم الخياطة وأخرج كل عام ما قدره 2,5% فهل هذا كاف؟ وجزاكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان من هذه الأرض والبيوت معدا للتجارة ، فتجب فيه زكاة عروض التجارة، وما كان منها معدا للإيجار فلا تجب الزكاة فيه إنما تجب في الأجرة إذا بلغت نصابا بنفسها وبانضمامها إلى غيرها من النقود أو الذهب أو الفضة أو عروض التجارة وحال عليها الحول، وما كان منها معدا للاقتناء والسكن فلا زكاة فيه .

وبالنسبة لهذا المحل فتجب فيه زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمة ما يعد فيه للبيع نصابا بنفسها أو بانضمامها إلى غيرها كما تقدم وحال عليها الحول ، ومقدار الزكاة الواجب هو ربع العشر أي 2.5%  .

وراجع للفائدة والتفصيل الفتاوى التالية أرقامها :40886، 67465، 64201.

والله أعلم .

 

www.islamweb.net