الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان مصاباً بسلس البول، لزمه الوضوء لكل صلاة مكتوبة، على قول جمهور أهل العلم، وعليه أن يغسل المحل جيداً، وأن يعصب عليه خرقة أو نحوها، وليتحفظ من البول حسب الإمكان، ثم يتوضأ ويصلي، ولا يضره نزول البول منه أثناء الوضوء، أو أثناء الصلاة لأنه معذور، وله أن يصلي ما شاء من النوافل بوضوء هذه الفريضة، حتى يدخل وقت الفريضة الأخرى، فيلزمه الوضوء لها، وهذا إذا كان السلس يلازمه في جميع وقت الصلاة، فإن كان يعلم أنه سينقطع عنه وقتاً يمكنه فيه أن يتوضأ ويصلي الصلاة قبل خروج وقتها وجب أن ينتظر ذلك الوقت، فيتوضأ فيه ويصلي، ولو أدى ذلك إلى فعلها منفرداً (دون جماعة).
وأما بخصوص قراءة القرآن، فإن كانت القراءة بدون مصحف فلا يلزم لها الوضوء، وإن توضأ فحسن، وإن كانت من مصحف واحتاج إلى مسه بدون حائل، فيلزمه الوضوء على الصحيح من قولي العلماء، ويكفيه أن يقرأ بوضوئه للفريضة ما شاء، إلا إذا انتقض الوضوء بشيء غير السلس، فعليه أن يجدد الوضوء.
والله أعلم.