الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع للبنك أو لأية جهة أخرى تقوم بأعمال إدارية أن تأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية، لأن المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية تعتبر أجرة، ويشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض. كما أنه يلزم أن تكون تلك المصاريف متناسبة مع العمل والجهد الذي يبذل.
أما إن ارتبطت المصاريف الإدارية بالقرض، فكانت تزيد بزيادة المبلغ المقترض وتنقص بنقصانه، فإن ذلك يكفي دليلا على أنها فائدة وليست أجرة. وبالتالي فإنها تكون حراما.
وأصرح من ذلك في ربويتها أن تنقص إذا تعجل المقترض في التسديد قبل الأجل الذي كان محددا له أو تزاد إذا حصل تأخر فيه.
ثم المتعين على المسلم هو الأخذ بالجواب الصحيح، سواء وافق فتوى زيد أو عمرو أو اختلف معها.
ولا يمكن رسم الحدود القصوى لنسبة الأجور الإدارية التي يمكن لمؤسسات التمويل الإسلامية أن تتقاضاها من مستلمي التمويل؛ لأن ذلك يخضع للمستوى الاقتصادي أو لما يجري به العرف في كل بلد.
والله أعلم.