الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكرك على التحري للوصول إلى الفهم الصحيح والمراد من كلام أهل العلم، وأما بخصوص الجواب الذي رددنا به على سؤالك والجواب الذي أحلناك عليه فلا تعارض بينهما في الحقيقة، فقد قلنا في الجواب الأصلي ما نصه: فلا يجوز للشخص أن يصرف زكاة ماله إلى أصوله الفقراء، بل عليه أن ينفق عليهم من ماله، والجد يعتبر من الأصول ولو كان من جهة الأم. وقلنا في الجواب المحال عليه ما نصه: فلا يجوز للولد ذكراً كان أو أنثى صرف زكاته إلى أبويه الفقيرين أو أحدهما إلا إذا إذا لم يكن ملزماً بالنفقة عليهما.
ففي الجواب المحال عليه تخصيص لعموم الجواب الأصلي، وحاصل الجوابين أنه لا يجوز للولد ذكراً كان أو أنثى أن يصرف زكاة ماله إلى أصوله وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات ما دامت نفقتهم واجبة عليه لأنه يسقط واجبين بمال واحد وهذا لا يمكن.
وأما إذا لم تكن نفقتهم واجبة عليه فيجوز أن يصرفه إليهم ما داموا من أهل الاستحقاق، ونفقة جدك لأمك في الحالة التي ذكرتها في سؤالك غير واجبة عليك لأن راتبه إذا لم يكن كافياً له فإن نفقته على أولاده، فإن قصروا ولم ينفقوا عليه واحتاج للنفقة أو للعلاج فلا ما نع من إعطائه من زكاتك لأن نفقته غير واجبة عليك في هذه الحالة؛ لأن له أولادا تلزمهم نفقته، ومن أهل العلم من يرى أن نفقة الجد لا تلزم حفيده مطلقاً.
والله أعلم.