الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القرض الربوي حرام بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم. والحرام لا يكون مباحا إلا عند الضرورة، وراجع في حد الضرورة وهل قضاء الدين منها الفتوى رقم: 77539.
وأما مسألة الاستخارة فاعلم أن الاستخارة شرعت للمباح لا للواجب أو المندوب في أصله ولا للمحرم أو المكروه.
جاء في الموسوعة الفقهية: فالاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه وإنما تكون في المندوبات والمباحات، والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله لأنه مطلوب وإنما تكون عند التعارض أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه، أما المباح فيستخار في أصله.
بهذا تعلم أنه لا يصح أن يستخير المسلم ربه هل يفعل الحرام أم لا؟ وبالتالي، فالتيسير الذي حصل في هذا القرض لا تعلق به بالاستخارة لعدم صحتها أصلا في المحرم. وعليك الانصراف عن هذا الامر ما لم يبلغ بك الحال حد الضرورة.
والله أعلم.