الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج لا يصح إلا بتحقق أركان العقد، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم:40250، ومن هذه الأركان الولي والشاهدان، فإذا كان الزواج قد تم بغير ولي فهو باطل، ويجب عليك مفارقة هذا الرجل، والتوبة إلى الله من هذه العلاقة المحرمة.
وأما إذا تم بالشروط المتقدمة ومنها الولي فهو صحيح، ولا يؤثر عدم الإشهار على صحته ، لكن يستحب الإشهار، لما فيه من ضمان لحقوق الزوجة.
غير أن قول الأخت (وهذا الزواج بشكل مؤقت) يحتمل أنها تقصد عدم الإشهار والإعلان عنه، وهذا لا يضر كما سبق، ولهم تأخيره إلى أن تتحسن الظروف وتتهيأ النفوس.
أما إن كانت تقصد أنه قد اتفق في العقد على أن يكون الزواج مؤقتا، فهذا يبطل النكاح لأنه يكون زواج متعة ومعلوم أن زواج المتعة باطل.
ثم نوجه الكلمة لمن تعترض على زواج زوجها بامرأة أخرى فنقول:
إذا كان زوجك مالكا القدرة المادية والبدنية، مستطيعا أن يفتح بيتا آخر، ويكون أسرة أخرى، دون أن يقصر في الحق الواجب لك في النفقة والسكنى والمعاشرة، وغير ذلك، فلماذا تمتنعين؟ ألا يسرك أن تري زوجك قد عف نفسه، وعف امرأة مسلمة، وكثر عدد المسلمين، وأنشأ أسرة مسلمة، ألا يهمك أمر الإسلام والمسلمين؟ ألا تحبين لأختك ما تحبين لنفسك، وتعلمين أن المؤمن الكامل من يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ناهيك عن الإيثار فإن اعتذرت بالغيرة وهي أمر جبلت عليه النساء قلنا لك: اصبري فهل تريدين أجرا من غير صبر.
لماذا لا تصبر هي عن الزواج؟
قلنا: الصبر على الغيرة أهون من الصبر على عدم الزواج، وأين مصالح الزواج من مضار الغيرة، فمصالح الزواج متعدية إلى المجتمع المسلم، والغيرة قاصر ضررها على المرأة، وهي راجية منها الأجر والثواب.
والله أعلم.