الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنية ركن من أركان الصلاة لا تجزئ بدونها، والأفضل كون هذه النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، لكنها إذا تقدمت بوقت يسير فلا بأس بذلك؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 22021.
والوقت اليسير هنا يرجع في معرفة قدره إلى العرف والعادة، قال النووي في المجموع وهو شافعي: واختار إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيره أنه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية، وأنه تكفي المقارنة العرفية العامية بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها، اقتداء بالأولين في تسامحهم في ذلك، وهذا الذي اختاراه هو المختار. والله أعلم. انتهى
وفي منح الجليل شرح مختصر خليل المالكي: وإن لم يطل الزمن بينهما وسبقت النية التكبير بيسير عرفا كنيته في محل قريب من المسجد وتكبيره في المسجد ناسيا لها ( فخلاف ) في تشهير الصحة وعدمها، فقال بالبطلان عبد الوهاب وابن الجلاب وابن أبي زيد واقتصر عليه ابن الحاجب، وقال بالصحة ابن رشد وابن عبد البر. وقال ابن عات: هو ظاهر المذهب. قال في التوضيح: وهو الظاهر. انتهى
والنية محلها القلب ولا تحتاج لكبير جه،د فيكفيك عند إرادة الصلاة استحضار نية أدائها بالتعيين من كونها فجرا أو ظهرا أو غيرهما، ولا يشرع التلفظ بها.
والله أعلم.