الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم ضمان العارية إذا تلفت دون تعد أو تفريط ورجحنا وجوب ذلك في الفتوى رقم: 9287.
وبناء على ذلك فالواجب في ضمان هذه الحلي هو مثله إن أمكن وجود مثل له كما لو كان مصنوعاً عن طريق الآلات الحديثة التي تصنع أنواعاً متطابقة من الحلي، أما إذا لم يكن له مثل كما هو الغالب فالواجب هو ضمانه بقيمته من النقد المتعارف عليه، قال ابن قدامة في المغني: الحلي من الذهب والفضة وشبهه، والمنسوج من الحرير والكتان والقطن والصوف والشعر، والمغزول من ذلك، فإنه يضمن بقيمته، لأن الصناعة تؤثر في قيمته، وهي مختلفة، فالقيمة فيه أحصر، فأشبه غير المكيل والموزون... وظاهر كلام أحمد يدل على ما قلنا.
وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: ويقوم مصوغ مباح كحلي النساء من ذهب أو فضة إذا تلف أو أتلف عند غاصب أو من يضمنه وكانت قيمته تزيد على وزنه لصناعة بنقد من غير جنسه ويقوم تبر تخالف قيمة وزنه لنقص قيمته بنقد من غير جنسه، فإن كان ذهبا قوم بفضة وعكسه، لئلا يفضي تقويمه بجنسه إلى الربا.
وبهذا يتبين لك أن الواجب على هذه الأخت المعيرة أن ترد على المستعيرة ما أخذته منها من ذهب، وتأخذ منها قيمة ما أعارتها بالنقد المتعارف عليه بينكم، وإن تنازلت عن تضمينها واحتسبت ذلك عند الله فهو أعظم لأجرها.
والله أعلم.