الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم معاشرة المرأة لزوجها التارك للصلاة جحوداً أو كسلا، فانظري ذلك في الفتوى رقم: 1061، وما دام زوج أختك كما ذكرت فلها أن تسأله الطلاق، فإن أبى فلها رفع أمرها للقاضي أو من ينوبه ليلزمه بذلك، فقد نص أهل العلم على أن للمرأة الطلاق من زوجها إن أضر بها ضرراً بينا؛ كضربها أو سبها ونحو ذلك. قال خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر البين.
وقد نظم المسألة بعض أهل العلم، فقال:
للمرأة التطليق إن آذاها بشتمها وشتم والداها
تحويل وجهه وقطع النطق وأخذ مالها بغير حق
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7981، 26915، 24917، 8649. وعليها نصحه وتذكيره، ومع إصراره على سوء معاملتها وتهاونه بأداء ما يجب عليه، فالذي نرى وننصحها به أن تسعى لمفارقته والحصول على الطلاق منه، أو مخالعته إن لم يتيسر أمر الطلاق لأن بقاءها معه على مثل ما ذكرت لا يزيد حالها إلا سوءا.
وأما خشيتها عند الطلاق أن يأخذ ابنها فليس له ذلك لأن الأم هي الأحق بحضانة ابنها ما لم تتصف بمانع كفسق، أو تنكح زوجا آخر إلى أن يبلغ الابن سبعا فيخير بين أبويه. وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 2011، والفتوى رقم: 1251.
والله أعلم.