الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من سؤالك أنك تريد الزواج بأخرى دون أن تطلق الأولى، ولكن قبل الدخول بها.
وعليه نقول: لا حرج على الرجل أن يتزوج من واحدة إلى أربع، ما لم يخش من التقصير في الحقوق التي أوجبها الله تعالى للنساء على أزواجهن، والعجز عن القيام بواجباته تجاههن، فإن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) [النساء:3].
ولذا، فيجوز لمن عقد على امرأة أن يتزوج من أخرى، سواء دخل بالأولى، أو لم يدخل بها، لا حرج في ذلك.
وإذا كان قصدك أنك تريد نكاح امرأة أخرى، ومفارقة الأولى التي عقدت عليها ولم تدخل، ماذا يترتب عليك؟ وما حكم الإقدام على ذلك؟ فإنا نحيلك على الفتوى رقم:
1955.
والله أعلم.