الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس على من أتى امرأته في الدبر حد معين، ولكنه يعزر ويؤمر بالكف عن هذا العمل القبيح، ولا يجوز لامرأته أن تطاوعه فيه، فإن طاوعته عزرت هي أيضاً، وإذا لم يكفا فرق بينهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومتى وطئها وطاوعته عزرا جميعاً، فإن لم ينتهيا بعد التعزير فرق بينهما، كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به. وانظر ما كتبناه مما ورد في شؤم هذا الفعل في الإجابة رقم
4340والله أعلم.