حكم شراء سلعة بالتقسيط دون رؤيتها
27-6-2001 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم تقسيط سيارة على شخص من غير أن يرى هذا الشخص السيارة إلا بعد أن ينهي إجراءات التقسيط؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان السائل يقصد أن المشتري لا يرى السيارة التي يشتريها تقسيطاً إلا بعد إتمام إجراءات البيع بالتقسيط، من حيث إحضار الكفلاء وأخذ تعهداتهم وتوقيعاتهم، وتوقيعه هو للشيكات ونحو ذلك، فالجواب أنه إذا كانت السيارة موجودة عند البائع مالكاً لها ملكاً صحيحاً أو موكلاً عليها من طرف مالكها، فله أن يبيعها بما شاء تقسيطاً، ثم إن كانت السيارة معينة بعينها فالأولى أن يراها المشتري بنفسه ويفحصها ويطلع على حقيقتها، أو يراها ويطلع على حقيقتها من يوكله وينوب عنه في ذلك. وإن اكتفى بقول من يصفها له وصفاً دقيقاً منضبطاً جاز ذلك عند الجمهور.
أما إن كانت السيارة معينة بالوصف مثل: أن يقع البيع على سيارة من ماركة تويوتا من نوع كذا موديل كذا مواصفاتها كذا وكذا، فإن البيع يجوز على هذا الأساس أيضاً، ولو لم يرها المشتري، لأن تلك الأوصاف ترتفع بها الجهالة، ويستطاع أن يعين بها المبيع عند التسليم والاستلام.
والله أعلم.