الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم دخول الكافر المسجد تحت الفتوى رقم:
4041وبُيَّن فيها خلاف العلماء في ذلك، وأن الراجح من أقوالهم جواز دخول الكافر جميع المساجد -إلا المسجد الحرام- إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو كان في دخوله مصلحة كدعوته إلى الإسلام.
لكن هذا لا يعني أن يسمح لرأس الكفر الصليبي أن يدنس مساجد المسلمين، وهو القائم على حملات التنصير والتضليل التي تغري فقراء المسلمين بالردة، مستغلة حاجتهم إلى الطعام والشراب والدواء.
وكيف يسمح له أن يدخل مساجد المسلمين، وهو رأس النصرانية التي تحارب المسلمين في بقاع شتى من العالم، وليس في دخوله إلى المسجد مصلحة ولا حاجة، كما أن من استضافه لم يكن من أهدافه أن يدعوه إلى الإسلام، ولا سعى إلى ذلك.
فدخول الكافر المسجد ليسمع الإسلام، أو يعمل فيه بناء وصباغاً لون، ودخوله ليوهم الناس أنه متسامح، وأنه يحمل رسالة التقارب بين من يزعمون أن الله ثالث ثلاثة، وبين من يوحدون الله تعالى لون آخر، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من تشويش على دهماء المسلمين، وقد باضت هذه الدعوة وأفرخت أفراخاً: منهم من زعم أن النصارى مؤمنون، ومنهم من زعم أن أتباع الديانات الثلاث يشتركون في أصول الإيمان، كالإيمان بالله واليوم الآخر والنبوة والكتاب، وأن هؤلاء جميعاً يمكن أن يقفوا صفاً واحداً في وجه الإلحاد واللادينية، ضاربين صفحاً عن حقيقة ما عليه النصارى واليهود من الكفر والشرك والتبديل الذي انسلخوا به عن شرف الاتباع، وثبت عليهم به معرة المنابذة والشقاق عن علم وسبق إصرار، فحظهم من الديانتين هو من جنس حظ أبي جهل وأبي لهب وعبد الله بن أبي بن سلول من الإسلام، ومن جنس حظ المشركين من التوحيد، مع أنهم يثبتون لله الربوبية: (ولن سألتهم من خلقهم ليقولن الله). [الزخرف:87]
وقد تقرر أنه لا يجوز إقرار الكافر على ممارسة شعائر كفره في بيوت الله التي إنما أقيمت لتوحيده وذكره.
والله أعلم.