الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يقوم به هذا الرجل وشركاؤه هو نوع من استثمار المال، والمواد التي يشترونها، على نوعين:
الأول: أصول لا تباع بل يستخدمونها في البناء في كل المشاريع كالخشب الذي يستخدم لإصلاح الأعمدة ثم ينزع ثم يستخدم في إصلاح أعمدة أخرى لبناية أخرى وهكذا، وهذا النوع من العروض لا يشترى بقصد البيع فلا يدخل ضمن عروض التجارة.
الثاني: مواد تباع كالحديد والأسمنت والطلاء والأصباغ وما إلى ذلك فهذا النوع يشترى بقصد البيع فهو عرض تجارة.
وعلى المقاول وشركائه أن يقوموا بتقويم المشروع بمواده التي تباع فيه وتجمع قيمته، مع ما عندهم من السيولة النقدية ثم ينظروا كم نصيب كل واحد منهم، فإن بلغ نصابا لزمته زكاته وإلا فلا.
والله أعلم.