الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في قبول الزواج ممن تقدم لك ولو كانت له زوجة أو زوجتان أو ثلاث زوجات، كما لا حرج عليه هو في الزواج منك ولو كانت زوجته غير راضية، ما دام لا يوجد ما يمنع من الجمع بينك وبينها، وزواجه منك أو من غيرك لا يسوغ لها طلب الطلاق، ما لم يحصل لها ضرر من نحو جور عليها أو ضيق في عيشها أو نحو ذلك، فعندئذ يجوز لها طلب الطلاق من أجل الضرر، وليس من أجل أن زوجها تزوج أخرى.
ومن أراد الزواج من ثانية أو ثالثة أو رابعة فالأولى أن يخبر من تحته بذلك، ويبين لها أن هذا من حقه، وأن حقوقها مضمونة، ولا تتأثر بوجود غيرها من الزوجات، فإن انقادت واستسلمت لذلك فقد حصل المطلوب من المصارحة والوضوح في أمر قد يجر كتمه وعدم الوضوح فيه إلى زعزعة كيان الأسرة وتعريضها للانهيار، وإن لم تستسلم لذلك فلا حرج عليه في الزواج وإن لم ترض. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 24824، والفتوى رقم: 69298.
والله أعلم.