الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المرأة قد خرجت من الإسلام بتلفظها بكلمة الكفر مع ما اجتمع فيها من الصفات التي لا تصلح معها أن تكون زوجة؛ منها نشوزها على الزوج، وترفعها عليه، وسوء عشرتها له، ومنعه ما أوجب الله عليها من حقه، ومنها كفران نعمته عليها وفضله وإحسانه إليها، ومنها وهي الأخطر تركها للصلاة.
وبناء على ذلك فهذه المرأة لا يجوز البقاء معها بعد ردتها؛ لأنه بردة أحد الزوجين تحصل الفرقة بينهما، لكن اختلف العلماء هل تنجز هذه الفرقة فور حصول الردة فتبين الزوجة بحصول الردة أم توقف إلى انقضاء العدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم:23647، وعلى القول الثاني إن عادت للإسلام في العدة تبقى على نكاحها ولا تحتاج إلى عقد جديد، وفي حال استمرار الزوجية وعدم الفسخ أو الطلاق يجوز له أن يتزوج عليها دون علمها. أما مؤخر الصداق فإنه دين يجب أداؤه بحلول أجله ولا تسقطه الردة، فإن كان غير موسر به فيبقى في ذمته وينظر إلى ميسرة، لكن له أن يمتنع عن طلاقها إذا لم يقع فسخ بالردة حتى تتنازل له عن مؤخر الصداق إذا استمرت على نشوزها.
والله أعلم.