الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن كلا من هذا الذهب والنقود يعتبر لقطة تجري عليه أحكام اللقطة المذكورة في الفتوى رقم: 5663، والفتوى رقم: 11132، وزوجك هو المسؤول عن تعريف هذه النقود أو الذهب وردها لأصحابها، إذا رجيت معرفتهم لأنه هو الذي التقطها، وأصحابها هم أصحاب الملابس التي وجدت فيها.
أما إذا لم ترج معرفتهم -كما هو الغالب- بالنسبة للصورة المسؤول عنها، حيث تشترى هذه الملابس المستعملة من أماكن مختلفة في العالم كأوروبا وأمريكا والصين ونحوها، ويكاد يكون من المستحيل العثور على صاحبها مع ما في تعريفها من المشقة العظيمة والحرج البالغ، فإن هذه النقود والذهب يتملكها ملتقطها بدون تعريف في أحد قولي أهل العلم، قال صاحب مطالب أولي النهى: وإن كان لا يُرجى وجود رب اللقطة. ومنه لو كانت دراهم أو دنانير ليست بصرة ولا نحوها، على ما ذكره ابن عبد الهادي في معين ذوي الأفهام، حيث ذكر: أنه يملكها ملتقطها بلا تعريف. لم يجب تعريفها في أحد القولين، نظرأ إلى أنه كالعبث. فعلى هذا القول إن كانت هذه النقود والذهب لا ترجى معرفة صاحبه فلزوجك أن يتملكها دون تعريف.
وقد يقال -ولعله الأولى- أن تنزل هذه النقود والذهب منزلة المال الذي تعذر الوصول إلى مالكه فإنه يصرف في مصالح المسلمين، كما هو الشأن فيما لو ألقت الريح مالاً في بيت إنسان أو حجره أو ألقاه البحر على الساحل ونحو ذلك، جاء في كتاب الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: ما ألقته الريح في ملك إنسان أو ألقاه هارب في حجره ولم يُعلم مالكه، أو ألقته البحار على السواحل من الغرق، أو وجده بعد موته من الودائع المجهولة ولم تعرف ملاكها مع أنه ليس لقطة، أمره لبيت المال يتصرف فيه الإمام (فالحكم بأنه لبيت المال يبين أنه يصرف في مصالح المسلمين، لأن بيت المال مرصود لمصالحهم.
فعلى هذا القول إذا كان زوجك فقيراً محتاجاً فله أن يتملك من هذا الذهب والنقود بقدر حاجته، وما زاد على ذلك صرفه في مصالح المسلمين العامة. ونسأل الله أن يوسع رزقكم، وأن يغنيكم بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه.
والله أعلم.