الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد من معرفة شروط هذه الهبة التي تمنحها الدولة لمثل هذه الأسرة حتى يمكننا الحكم على تصرف الزوجة فيها، فإذا كانت الدولة تملّك الأب هذه الهبة ليقوم هو بالصرف على أولاده حسب ما يراه، فلا يجوز لزوجته التصدق بماله إلا بإذن صريح منه، أو بما علم من حاله أنه لا يمنع منه لكونه قد جرى العرف بالتسامح فيه عادة. وراجعي تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 9457.
أما إن كانت الدولة تملّك الهبة للأم دون الأب فهو مال لها وتتصرف فيه كما تشاء مع مراعاة حق أولادها فيه، وإن كانت الهبة تصرف للأولاد، والأبوان مجرد وكيلين عنهم فيجب الصرف عليهم دون سواهم، وللأبوين الأخذ من هذه الهبة لحاجتهما، ولا يجوز لهما الأخذ منها ليعطيا الآخرين، وراجعي في تصرف الأب في مال ولده الفتوى رقم: 15504.
والله أعلم.