الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد قال لك: أنت طالق، ولو كان ذلك في حالة غضب يعي معها ما يقول وما يدور من حوله، فإن هذه طلقة يُعتد بها، ولكن من حقه أن يرتجعك بدون عقد جديد ما لم تخرجي من العدة، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228}، ثم اعلمي أن ما تطلبينه منه من تسجيل زواجكما عند البلدية لا يترتب عليه أي حكم شرعي، لأنك زوجة له، طالما أنه قد ارتجعك بشهادة العدول، كما أن اتهامه لك بالزنا من غير بينة على ذلك، ونفي كونه الوالد للطفل، كلها أمور تضره هو لا أنت، لأن: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، ولا يُمَكَّن من اللعان بعد تأخيره طيلة هذه المدة، وهو بهذه التهمة يستحق حد القذف، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {النور:4-5}.
ثم ما قال إنه يريده من تطليقك أمام الشهود لا يعتبر طلاقاً ما لم ينفذه، فهو الآن ما زال وعداً بالطلاق حتى ينطق بأنه طلقك.
وإذا حصل منه طلاق فإنه يحق لك عليه حقوق، منها: المهر أو باقيه إن لم يكن قد أعطاه من قبل، ومنها: النفقة قبل الطلاق وبعده ما لم تنقض العدة، ومنها: المتعة بحسب حاله، قال الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ {البقرة:236}، إلى غير ذلك، ونسأل الله أن يجعل لك مخرجاً ويفرج كربتك.
والله أعلم.