الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأت عندما اشتريت شيئاً تعلم أنه مسروق، فشراء السرقة حرام لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وأخذ أموال الناس بغير حق شرعي، وسبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم: 3824.
وعليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وتأخذ الخاتم من أختك وترده إلى صاحبته إن علمتها، وتطالب السارق بالثمن الذي أخذه منك، ولا يجوز لك الانتظار حتى تحصل على عمل أوغير ذلك، بل الواجب عليك المبادرة برد الحقوق إلى أهلها، وإذا لم تكن تعلم صاحبة الخاتم فعليك أن تتصدق به أو بثمنه عنها، ويبقى حقك على السارق الذي دفعت له الثمن حتى يؤديه إليك، وليس عليك صيام ثلاثة أيام ولا غيرها إلا إذا كنت نذرتها، وإنما عليك التوبة ورد المسروق إلى صاحبته.
والله أعلم.