الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك أمرين هما: مؤخر الصداق وماهو وهل يدخل أثاث بيت الزوجية ضمنه أم لا؟
والأمر الثاني: هو متعة المطلقة؛ كما فهمنا من سؤالك.
والجواب أن مؤخر الصداق حق للزوجة يجب صرفه إليها عند أجله سواء أكان الطلاق أم غيره .
وأما أثاث بيت الزوجية (منقولات الزوجية) فقد فصلنا القول فيها في الفتوى رقم: 9494.
وبناء على هذا التفصيل المبين في الفتوى المحال إليها.. فما كان ملكا للزوجة فيجب رده إليها، أو دفع عوضه وقيمته إن لم يمكن رد عينه، وأما ما كان ملكا لك فلك التصرف فيه وكيف تشاء، ولا حق لها هي فيه.
والخلاصة أن مؤخر الصداق دين عليك للمرأة، وأن المنقولات إذا كانت من حقها فيجب عليك دفعها لها، وإذا كانت من حقك أنت -حسبما ذكر في التفصيل السابق- فلا يلزمك أن تردها إليها، ولترد إليها مؤخر صداقها الذي ذكرت.
وأما المتعة فهي من حقوقها أيضا لقول بعض أهل العلم بوجوبها؛ وإن كان الأكثر منهم على استحبابها، وليس لها قدر محدد؛ بل هي كما قال الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ {البقرة:236} وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4807، 9746، 18915، 30160.
والله أعلم.