الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حرمة التأمين على الحياة، وذكرنا أدلة ذلك مستوفاة، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 28557 ، 472 ، 17615 ، 47070 ، وعليه.. فلا يجوز التعاقد مع الشركة على أن يتم تحصيل مكافأة نهاية الخدمة عن طريق التأمين المذكور، ولو لم يدفع الموظفون شيئا من أقساط التأمين لما في ذلك من معاونة الشركة على الوقوع في المحرم وإقراره وترك إنكاره، لكن إذا كان الموظفون قد تعاقدوا مع الشركة على مكافأة نهاية الخدمة وهم لا يعلمون شيئا عن تأمين الشركة عليهم فلا بأس أن يأخذوا هذه المكافأة مما تعطيه الشركة لهم، سواء كان من التأمين أو غيره لأنهم غير مسؤولين عن المال الذي كسبه غيرهم إذا دفعته إليهم مقابل استحقاقهم هم لهذا المال بصورة مشروعة. وراجع في هذا الفتوى رقم : 68744 .
والله أعلم .