إذا تم البيع بعملة والتسديد بغيرها فمن يستحق الفرق

24-1-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مدير الحسابات و مدير المبيعات في الشركة الأهلية. أحيانا يبيع المواد بالدينار العراقي و في تحويل بالدينار يحدث فرق بالزيادة و النقص وإذا كان النقص فيجب أخذ النقص علي لحسابي وأحيانا توجد زيادة فهل هذه الزيادة لي؟
شكرا على إجابتكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا من هذه الزيادة لنفسك لأن الأصل أن مالكها قد تركها للشركة التي تعمل بها، وأنت وكيل عنها اللهم إلا إذا كان مقدار النقص الذي يؤخذ منك بغير حق ولم تجد وسيلة لاسترداده من الشركة إلا أن تأخذ من هذه الزيادة بقدر حقك فقط. وهذا ما يعرف عند العلماء بمسألة الظفر، وراجع فيها الفتوى رقم: 28871. وننبه إلى أنه لا يجوز أن تباع السلع آجلا بالدينار ويشترط التسديد بعملة أخرى، لكن إذا تم البيع بالدينار وعند السداد أخذ قيمته بعملة أخرى دون اشتراط عند العقد فلا حرج في ذلك، وراجع الفتوى رقم:44084 

والله أعلم.

www.islamweb.net