تجب الزكاة في الأرض التي اقتنيت للتجارة

24-1-2007 | إسلام ويب

السؤال:
اشتريت قطعة أرض بغرض استثمار طويل الأجل أي أنني مسافر بدولة عربية وبدلا من أن أضع فلوسي بالبنوك فضلت أن أشتري أرضا ولما أنزل نهائيا أبيعها وأشتغل في التجارة بهذا المبلغ ولكن كان معي شركاء وبعد سنة ونصف السنة بعتها لرغبة الشريك والحمد لله ربحنا فيها مبلغا معينا السئوال هل هذا المبلغ علية زكاة أم ليس علية زكاة .
أفيدونا وجزاكم الله خيراً.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت تلك الأرض قد اشتريت بنية التجارة فالواجب عليك أنت وشركاؤك زكاة قيمتها كل سنة، بشرط أن يحول الحول على الثمن الذي دفعه كل واحد، وأن تكون قيمة حصته من الأرض نصابا وحدها أو بما يُضَمُّ إليها مما يملك من نقود أو عروض تجارية. وراجع الفتوى رقم: 45385، والفتوى رقم: 25132.

وعليه، فأخرجوا الزكاة من المبلغ المذكور إذا كان نصابا وحده أو بما يُضَمُّ إليه من نقود أو عروض تجارية، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية، والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

www.islamweb.net