الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فرميك قبل الزوال في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة قد أفتى بجوازه بعض أهل العلم إذا دعت إليه حاجة كشدة الزحام -مثلا- ولا يترتب عليه دم كما في الفتوى رقم : 7364 ، وإن أردت الاحتياط في الدين والخروج من خلاف أهل العلم وذبحت شاة في الحرم فلك ذلك.
ولا حرج عليك في غسل ثوبك وأنت محرم إذا كان غسله خاليا من مواد فيها طيب، وإن غسلته بما فيه طيب نسيانا أو جهلا فلا دم عليك، وراجع الفتوى رقم : 50977.
وإذا كنت قد صليت بتلك النجاسة جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليك عند بعض أهل العلم، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتوى رقم : 67038 .
والوقوف بعرفة لا تشترط في صحته الطهارة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يشترط للوقوف طهارة ولا ستارة ولا استقبال ولا نية ولا نعلم في ذلك خلافا ، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أدرك الوقوف بعرفة غير طاهر مدرك للحج ولا شيء عليه، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. دليل على أن الوقوف بعرفة على غير طهارة جائز، ووقفت عائشة رضي الله عنها بها حائضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يكون طاهرا، قال أحمد: يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء، كان عطاء يقول : لا يقضي شيئا من المناسك إلا على وضوء . انتهى .
ومن آداب الدعاء طهارة الثوب والبدن لكن عدم الطهارة لا تمنع استجابة الدعاء، وراجع آداب الدعاء في الفتاوى التالية أرقامها : 76075 ، 23599 ، 8331 ، أما استجابة دعائك وقبوله فهذا أمر غيبي لا يمكن الاطلاع عليه .
والله أعلم .