الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن في سكن المرأة في البيت الذي يسكن فيه إخوة الزوج محذور شرعي ، وهو إمكانية دخولهم عليها ، وإختلائهم بها، وهذا لا يجوز وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: " الحمو الموت . متفق عليه .
فإذا وجد هذا المحذور ، فإن إفراد الزوجة بمسكن مستقل آمنة فيه ليس أفضل فقط بل هو الواجب ، وأما إن لم يوجد هذا المحذور كأن تكون في جانب مستقل من البيت أو التزمت بالحجاب أمامهم ، واحتاطت من الاختلاء بهم، وكانوا ممن يراعي هذه الأمور ، فلا بأس ببقائها معهم، مع كون الانفراد بمسكن خاص أفضل سدا للذريعة ، لكن إذا كان يخشى عليها إذا سكنت وحدها من نحو فجار أو لصوص أو نحو ذلك فلتبق معهم مع التزام ما سبق من الحجاب، وتجنب الاختلاء بهم ونحوه.
والله أعلم .