الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل في مهنة الجرافيك مباح من حيث الأصل، إذا التزم العامل فيه الضوابط الشرعية ، ومن هذه الضوابط أن لا يستعمل في إعلاناته الصور المحرمة كصور النساء المتبرجات فضلا عن العاريات أو شبههن ، فإن فعل ذلك فقد ارتكب إثما ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب.
ومن الضوابط كذلك أن لا يكون في الإعلان غش أو تزوير أو تدليس على الناس ، وإذا كان زوج السائلة استخدم فيما مضى في عمله صورا لنساء شبه عاريات فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك الذنب وأن لا يعود لمثله ، وأما مرتبه الذي تقاضاه عن عمله من الجرافيك مع ارتكابه لهذا المحذور جهلا فنرجو أن لا يكون عليه فيه حرج، وله أن ينتفع به كله في إنشاء مكتب خاص به أو في أي وجه من وجوه الانتفاع المباحة .
والله أعلم .