لا يحل للوكيل أخذ زيادة على فاتورة البيع

15-1-2007 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله عنا خيرا : أنا أعمل في شركة كمبيوتر أتعامل مع شركة المسؤل فيها عن الكمبيوتر له عمله الخاص به خارج الشركه التي يعمل بها . هو يبيع لشركات خاصه به يتعامل هو معها ببعض المنتجات فيطلب مني سعرها بنية أن يبعها للعملاء الخاصين به . بعد أن يوافق هو على سعري أنا يقول لي أضف على المبلغ مبلغا معينا وأرسل البضاعة للعميل الخاص به ( أو يأخذها هو ويرسلها ) أو بعد أن أقبض الثمن أعطيه القيمه المضافه من جهته كربح له وآخذ أنا ربحي ( الفاتورة المستخرجه للمشتري النهائي من الشركه التي أعمل بها ) ما مدى شرعية هذا الأمر برجاء سرعة الرد ؟ولكم جزيل الشكر .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر من السؤال أن العمل الذي يقوم به الأخ السائل والشخص الآخر لا يجوز شرعاً، وذلك من جهتين:

الأولى: أنه لا يجوز لهما في وقت دوامهما الرسمي أن يقوما بعمل خاص بهما؛ لأن منافعهما في هذا الوقت ملك للمستأجر (الشركة التي يعملان بها) فإذا قاما بعمل خاص بهما خارج عما هو متعارف عليه فقد ارتكبا إثماً وفرطاً في الأمانة ولم يستحقا من الأجرة إلا بقدر ما عملا فيه لمصلحة الشركة.

الجهة الثانية: هي أن الأخ السائل إذا كان عمله في الشركة هو بيع أجهزة الكمبيوتر وما يتعلق به فإن أي زيادة على فاتورة البيع الرسمية يجب ردها إلى شركته، ولا يحل له أن يأخذها لنفسه، ولا أن يدفع جزءا منها للمسؤول المذكور؛ لأنه وكيل عن شركته في بيع هذه الأجهزة، فالزيادة للموكل لا للوكيل الذي يأخذ مقابل عمله أجراً معلوماً وراتباً محدداً، فبأي وجه يحل له أخذ الزائد؟.

فالمقصود أنه إن كان السائل تورط في مثل هذا العمل فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، والعزم على عدم العود لمثله، كما يجب عليه رد المبالغ التي أخذها بهذه الطريقة إلى شركته، وعليه كذلك نصح الشخص الآخر.

والله أعلم.

www.islamweb.net