المقصود بالمحل الذي يلزم بمجاوزته استعمال الماء في الاستنجاء

16-1-2007 | إسلام ويب

السؤال:
إذا تجاوزت النجاسة محلها وجب استعمال الماء، فما هي الحدود المعتبرة للمحل الذي إذا تجاوزته النجاسة يجب استعمال الماء بالنسبة للقبل والدبر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحد المعتبر لوجوب غسل الخارج بالماء هو أن يتجاوز موضع العادة، قال في الروض المربع في بيان الحد المعتبر: أي يتجاوز الخارج موضع العادة مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء . اهـ .

فالمعتبر في ذلك هو أن ينتشر الخارج ويتجاوز الموضع المعتاد، وقد حده المالكية في مشهور مذهبهم بأنه ما جاوز ما لان من الدبر وثلثي الكمرة ، وانظر للفائدة الفتوى رقم : 22828 .

والله أعلم .

www.islamweb.net