الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحد المعتبر لوجوب غسل الخارج بالماء هو أن يتجاوز موضع العادة، قال في الروض المربع في بيان الحد المعتبر: أي يتجاوز الخارج موضع العادة مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء . اهـ .
فالمعتبر في ذلك هو أن ينتشر الخارج ويتجاوز الموضع المعتاد، وقد حده المالكية في مشهور مذهبهم بأنه ما جاوز ما لان من الدبر وثلثي الكمرة ، وانظر للفائدة الفتوى رقم : 22828 .
والله أعلم .