الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن البنت المولودة من رجل عن طريق علاقة غير شرعية لا يحق للرجل أن يعترف بها ولا تنسب إليه شرعا؛ لما في حديث الصحيحين: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
وللقاعدة الفقهية: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
وهذا هو مذهب الجمهور، وليس لهذا الرجل حقوق على تلك البنت، ويتعين عليها أن تستره ولا تذكر للناس أن لها علاقة به، ومن بلغت هذه السن ينبغي لها أن تستعين بالله تعالى في تحصيل زوج تسعد معه بالحياة الزوجية الطاهرة، ولا بأس أن تغير سكنها وتسكن في مكان لا يعرفها أهله حتى تضمن ستر نفسها وتبتعد عمن يؤذيها بإسماعها ما يجرح مشاعرها؛ إذ أنها لا وزر عليها فيما حصل قبل ميلادها، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:22415، 22196، 12263، 6045، 54266، 46306، 71549، 30197، 50432، 32981، 56892.
والله أعلم.