الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المراد بالعلوم الشرعية تعلم القرآن وعلومه والحديث وعلومه والفقه وما يتعلق بذلك، فقد ذكر العلماء أن تعلم ما زاد على فرض العين من هذه العلوم من فروض الكفاية، وفرض الكفاية لا ينعقد نذره عند الجمهور، وينعقد عند الشافعية؛ كما سبق تحريره في الفتوى رقم:60650.
وعلى هذا؛ فليس على الشاب المذكور نذر لأن نذره غير منعقد عند أكثر الفقهاء، وكذلك لا ينعقد نذره من باب أولى إذا نذر تعلم ما يجب عليه تعلمه من الأحكام العينية من العقيدة والفقه في حكم ما تصح به طهارته وصلاته وصيامه وغير ذلك مما لا يسع المسلم جهله لأن ذلك واجب أصلا، نذر أو لم ينذر، مع التنبه على أن القوانين الوضعية ليست من العلوم الشرعية، وغاية أمرها أن تكون من المباح إذا لم تصادم شرع الله تعالى، كما ننصحه بتقوى الله تعالى والاستعانة به وبالاجتهاد والمثابرة في طلب العلم، فبذلك يصل إلى مراده إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.