الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا جواز التعدد لمن قدر على شرطه وهو العدل، وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وفي رواية: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط . وفي رواية: فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. كما في المسند والسنن. وللمزيد راجعي الفتويين رقم: 2967، 1342.
فإذا كان زوجك لا يستطيع العدل بينك وبين زوجته الثانية ويريد طلاقك لذلك وأنت ترغبين في البقاء معه لما ذكرت فلا حرج عليك ولا إثم عليه إذا رضيت بالأثرة عليك والتنازل عن بعض حقوقك، فقد روى مالك في الموطأ أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه اتفق مع إحدى زوجاته على التنازل عن بعض حقوقها، فأمسكها رافع رضي الله عنه على ذلك، ولم ير أن عليه إثماً بذلك حين رضيت به. قال الباجي في شرح الموطأ: إن أذنت له في ذلك فهو جائز، وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة تبتغي بذلك رضا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقسم بذلك لعائشة يومين.
وعلى هذا فننصحك بعدم سؤال الطلاق والتنازل عن بعض حقوقك للمصلحة؛ إلا إذا كنت تخشين الفتنة في دينك أو الضرر في بدنك أو العار في عرضك فالطلاق حينئذ أولى.
وينبغي أن تبقي في مسكنه لأنه سكن لبناته. ولمعرفة حقوق المطلقة وأولادها نرجو مراجعة الفتويين رقم: 8845، 20270.
والله أعلم.