الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المادة المذكورة لا توضع على ظاهر شعر الرأس فإنها لا تؤثر على صحة المسح على الرأس، وكذلك لو وضعت على الشعر ولم تمنع وصول الماء إلى الشعر الممسوح -كما هو الظاهر من خلال تشبيهها بالمطهر- فلا تمنع صحة المسح لأنها لا تعتبر حائلا، وأما إذا كانت توضع على الشعر وكان لها جرم بحيث تمنع مباشرة الماء فلا بد من إزالتها عند الوضوء لأنها حائل. قال في التاج والإكليل: أما الأدهان على أعضاء الوضوء فإن كانت غليظة جامدة تمنع ملاقاة الماء فلا بد من إزالتها، وإن لم تكن كذلك صحت الطهارة. انتهى.
وقال النووي في المجموع: ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه، أو أثر دهن مائع بحيث يمس بشرة العضو ويجري عليها، لكن لا يثبت صحت طهارته. انتهى.
ويجوز للرجل أن يمسح على العمامة كما بيناه في فتاوى سابقة فانظر الفتوى رقم: 37930.
والله أعلم.