الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن السنة أن يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله تعالى إلى آخر الصفات الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم:
يؤم القومَ أقرؤُهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّنة، فإن كانوا في السُّنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلابإذنه. رواه مسلم.
وعليه فمجرد كون الشخص المذكور يلبس الجلباب والعمامة لا يجعله أحق الناس بالإمامة.
ثم إذا كان خطأ ذلك الإمام في غير الفاتحة أو كان في الفاتحة ولا يغيِّرُ المعنى فالصلاة خلفه صحيحة وراجع الفتوى رقم: 66393.
ويشرع إصلاح الخطأ في هذه الحالة ويجب إذا كان في الفاتحة، وراجع الفتوى رقم: 4195، والفتوى رقم: 62679. ولا تلزمك الصلاة في المسجد المذكور بل يجوز لك الانتقال لغيره.
وينبغي نصح الإمام المذكور بالتنحي عن الإمامة إذا وُجِد غيره ممن هو سالم من الخطأ في القراءة.
مع التنبيه على أنه إذا كان الخطأ في الفاتحة مع تغيير المعنى فلا تجزئ الصلاة خلفه إذا تعمَّد الخطأ أو قدر على التعلم ولم يقم به فينبغي تنبيه جماعة المسجد على ذلك لأنه من باب النصيحة، وراجع الفتوى رقم: 40159. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 13127.
والله أعلم .