الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المال الذي بيدك كافيا لسد حاجاتك الضرورية وحاجة من تجب عليك نفقته إن وجد بعد قضاء الديون التي عليك فأنت إذاً غير مصرف للزكاة فلا يجزئ دفع الزكاة لك ، وأما إن كان المال لا يكفي لذلك وليست عندك حرفة تستغني بها فأنت مصرف للزكاة ، وعليه فلا مانع من أن تأخذ زكاة مال أخيك بل الأفضل له في هذه الحالة إعطاؤك من زكاته لاشتمال ذلك على صلة وصدقة ، وراجع الفتوى رقم : 53072 .
والله أعلم .