الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته إذا وجد زائدا عن حاجته وحاجتهم يوم العيد وليلته، فإن لم يجد فلا شيء عليه، والزوجة نفقتها واجبة على الزوج فيجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها على الصحيح من أقوال العلماء، قال النووي: مذهبنا وجوبها على الزوج، وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر ومالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري : ليس عليه فطرتها بل هي عليها واختاره ابن المنذر . اهـ .
ولو جاء وقت الوجوب والزوج عاجز عنها فلا تجب عليه، واختلف العلماء في هذه الحالة هل تجب عليها أم لا؟ وعلى القول بوجوبها عليها لو تبرع الزوج بإخراجها كأن اقترض أو طلب من غيره أن يخرجها عنه وعن زوجته وكانت زوجته عالمة بذلك فقد سقط عنها الواجب، وإلا فلا لأنها عبادة واجبة عليها، والعبادة لا بد لها من نية .
وأما إخراجها في بلده الأصلي الذي يقيم فيه فمجزئ، والأولى إخراجها في المكان الذي وجبت فيه وهو محل إقامته الحالية إن وجد فيه فقراء ، كما في الفتوى رقم : 904 .
والله أعلم .