الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمتمتع يحرم بالحج من منزله في مكة وليس من التنعيم، وإنما يحرم من التنعيم من أراد الإتيان بعمرة وهو بمكة.
وعليه، فالمتمتع إذا أراد الإحرام بالحج يغتسل استحبابًا في الفندق النازل فيه، ويصلي ركعتين في غير وقت الكراهة، أما فيها فلا يصلي ثم يحرم بالحج.
ووقت الكراهة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وحين تكون الشمس في وسط السماء، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، وإذا أرادو الحج فمن مكة، أهل مكة من كان بها، سواء كان مقيماً بها أو غير مقيم، لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتاً له، فكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج.
وإن أراد العمرة فمن الحل، لا نعلم في هذا خلافاً، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. متفق عليه، وكانت بمكة يومئذ، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون منها. يعني للحج، وقال أيضاً: ومن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة، وهذا في الحج ، فأما في العمرة فميقاتها في حقهم الحل من أي جوانب الحرم شاء.
والله أعلم.