الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحضانة من حق الأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وانتقل إلى أمها أي جدة المحضون وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، فالأم هي الأولى بالحضانة ما لم تتزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود، وإذا تزوجت انتقلت إلى أمها ثم جدتها ثم أختها ثم خالتها ثم أم الأب ثم الأب...فالنساء فيها مقدمات على الرجال ما لم يكن بهن مانع.
قال ابن عاصم المالكي:
* والأم أولى ثم أمها بهـا.
فأمها فخــــالة فأم الأب * ثم أب فأم من له انتسب
إلى أن قال:
وصرفها إلى النساء أليـق * لأنهن في الأمور أشفق.
وقد علمت مما ذكر رتبتك في الحضانة، فإذا سقط حق أم بنتك في الحضانة، ولم يكن ثمت من هو أحق منك بها، فإنها تصير من حقك إذا لم يكن بك مانع منها.
ولك أن تراجع في الترتيب الاستحقاقي للحضانة فتوانا رقم: 6256.
كما نحيلك إلى فتوانا رقم: 32485 ، لمراجعة حكم الترافع أمام المحاكم الكافرة.
والله أعلم.