الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تقوم بنسخ هذه الأوراق سواء كان نسخها يعتبر كتابة أو لا لما في ذلك من إقرار المنكر والإعانة عليه، ولا سيما وقد ورد في الوعيد على الإعانة على المحرم ما يدل على أن على المعين من الإثم مثل ما على المرتكب؛ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وأكل ثمنها . وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها فقط ، وليس هناك ما يرغمك على هذا النسخ اللهم إلا أن تكره على ذلك إكراها معتبرا شرعا فلا إثم حينئذ، ويكفيك أن تتصدق بثمن النسخ، وقد قال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وقال عليه الصلاة والسلام : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم .
والله أعلم .