الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج على الزوجين بعد العقد الصحيح في ممارسة أي شكل من أشكال الاستمتاع الجائز أصلاً؛ لكن ينبغي مراعاة العرف والعادة في الدخول بالمرأة.
أما عن السؤال الثاني فإن حصل ما يفسد الصيام فقد كان ينبغي المحافظة على إتمام الصيام بعد البدء فيه لأن من أهل العلم من يرى وجوب إتمام نفل بعد الشروع فيه، وحفاظا أيضا على صيام الستة من شوال كاملة، ومع ذلك فليس على الأخت السائلة قضاء ولا إثم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أم هانئ.
وقال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي ( وَمَنْ دَخَلَ فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ، فَخَرَجَ مِنْهُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَضَاهُ فَحَسَنٌ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ، اُسْتُحِبَّ لَهُ إتْمَامُهُ، وَلَمْ يَجِبْ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا أَصْبَحَا صَائِمَيْنِ، ثُمَّ أَفْطَرَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا بَأْسَ بِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ نَذْرًا أَوْ قَضَاءَ رَمَضَان.. إلى أن قال: وَقَالَ النَّخَعِيّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إلَّا بِعُذْرِ، فَإِنْ خَرَجَ قَضَى. انتهى.
والله أعلم.