الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلمين ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى فقال تعالى : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ {المائدة: 5 } هذا هو الأصل، فإذا علم أن بعضهم أو فريقا منهم لا توافق ذكاته الذكاة الشرعية فلا تحل ذكاته للمسلم، وكذلك إذا علم أن من يباشر الذكاة منهم ملحد .
وما ذكر من عدم تصديقهم في ذلك غير متجه لأنه لا يشترط في حل ذبائحهم أن يحضرها مسلم يشهد على صحتها، وهذا دليل على أنهم مصدقون في ذلك ما داموا أهل كتاب ، بل إن بعض العلماء قد ذهب إلى حل ذبائحهم ما دامت حلالا في دينهم وإن لم توافق الذكاة عندنا وهو ابن العربي من المالكية، ووافقه على ذلك صاحب المعيار، لكن رد عليهما الفقهاء؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 72659 ، وللفائدة انظر الفتوى رقم : 26282 ، والفتوى رقم : 10524 .
والله أعلم .