الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد عقدت عليها عقد نكاح صحيح فأمر عصمتها بيدك، وليس لها ولا لوليها أن يجبراك على مفارقتها، لكن إن شئت مخالعتها بأن ترد إليك ما دفعت إليها من مهر أوغيره فلك ذلك. وإن لم ترغب في مخالعتها فلك أن تبقي على عصمتها فأنت مالك أمرها لاهي ولا أبوها، وقد بينا حكم الخلع وحقيقته في الفتوى رقم:3484، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
وأما إذا اخترت طلاقها من تلقاء نفسك، ولم تكن قد دخلت بها فلها عليك نصف المهر الذي سميت لها في العقد، وانظر الفتوى رقم: 22068.
وأما ما دفعت من هدايا وشبكة وغيرها فقد بينا حكمه، وكذا ما صرفت عليها من مصاريف قبل وجوبها فالظاهر أنها يتبع فيها ما هو متعارف في بلدكم، فإن تعارف عند الناس على رجوعها للزوج إذا لم يتم له المقصود عمل بذلك العرف، والعكس صحيح إذا لم يكن هناك شرط من أحد الطرفين يقيد العادة المعروفة؛ وإلا عمل به.
جاء في منح الجليل وهوأحد كتب المالكية: وفي المعيار: للرجل الرجوع بما أنفق على المرأة أو بما أعطى في اختلاعها من الزوج الأول إذا جاء النفور والامتناع من قبلها، لأن الذي أعطى من أجله لم يثبت له. وإن كان التعذر من قبله فلا رجوع له عليها لأن التمكين كالاستيفاء. ثم قال صاحب منح الجليل: ولعل هذا كله إن لم يكن شرط ولا عرف بالرجوع؛ وإلا عمل به اتفاقا. اهـ
وتراجع الفتوى رقم:1955، لمزيد من الفائدة حول هذا الموضوع.
والله أعلم.