حكم ذكر الظالم بما فيه

23-11-2006 | إسلام ويب

السؤال:
هل الحديث عن الظلم والظالم حرام لأني طلقت وظلمت والله شهيد على ذلك ولكن الناس تسأل لماذا طلقتي أضطر إلى قول الحقيقة لأنه يتحدث عني بالكذب والحقيقة كانت فيها زوجة صديقة عاملني بقسوة وطلقني بسببها والله يعلم ذلك أنا تأكدت ورفضت علاقة السهر والاختلاط أنا أخاف الله لم أتهمهم قطعيا بالزنى فقط كيف كان يعاملني بسببها واتصالات كثيرة وعلاقة حب قوية مع الدلائل، ولكن لما أسأل أتحدث عن كثرة ما عاملني هو وهي، هل أقع بالإثم إذا تحدثت، وإذا كان كذلك فماذا أفعل، وما هو دعاء العوض؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن الحالات التي تجوز فيها الغيبة: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه.

أما عند غير هؤلاء فلا يجوز إلا على سبيل القصاص من غير عدوان ولا كذب ولا ظلم ، وتركه أفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: منها: المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه، إما على وجه دفع ظلمه واستيفاء كما قالت هند: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. كما قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وقال وكيع :عرضه: شكايته، وعقوبته حبسه. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقد روي أنها نزلت في رجل نزل بقوم فلم يقروه (أي يضيفوه) فإذا كان هذا فيمن ظلم بترك قراه الذي تنازع الناس في وجوبه وإن كان الصحيح أنه واجب، فكيف بمن ظلم بمنع حقه الذي اتفق المسلمون على استحقاقه إياه أو يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان ولا دخول في كذب ولا ظلم الغير، وترك ذلك أفضل. انتهى.

وعليه فحديثك عن زوجك بما فيه مما ذكرت لا تأثمين به إذا كان قد ظلمك وأساء عليك كما قلت، أما مجرد الطلاق فليس ظلما مع القيام بحدود الله وإعطاء كل ذي حق حقه.

أما الدعاء الذي يقال عند المصيبة ولطلب العوض.. فهو ما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيراً منها، إلا أخلف الله له خيراً منها. رواه مسلم.

والله أعلم. 

www.islamweb.net