الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنه لا يجوز للوكيل مخالفة أمر موكله فيما وكله فيه، كما سبق أن بيناه في عدة فتاوى؛ منها على سبيل المثال الفتوى رقم :55574 ، وأي مخالفة فهي خيانة للأمانة وقدح في الديانة، وقد ورد في ذلك من الوعيد ما هو معلوم ، وإذا تقرر هذا فجدتك لم توكلك توكيلا مطلقا كما تقول، إنما وكلتك في أمر محدود وهو استلام نصيبها وإعطاؤه لأمك لكي تنفق منه على أخيك الأصغر، وعليه فلا يجوز لك فعل شيء من الأمور التي ذكرتها اعتمادا على ما معك من مستند التوكيل العام ، والواجب عليك أن تدفع هذا المال لأمك لكي تنفق منه على أخيك. وراجع الفتوى رقم :65936 ، والفتوى رقم : 33965 ، والفتوى رقم : 37701 .
والله أعلم .