الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان من نوى الصيام من الليل قد شرب مع الأذان الأخير بأن شرب والمؤذنون يؤذنون وأولى إذا شرب بعد الأذان، فإن كان هذا في صوم واجب لزمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان صوم نافلة فليس عليه قضاء، لكنه لا يعتبر قد صام ذلك اليوم؛ لأن أذان الفجر الأخير لا يكون إلا بعد تحقق طلوع الفجر، والصوم لا يتحقق إلا بالإمساك عن المفطرات من الفجر الصادق إلى الغروب. وقد صرح أهل العلم بأن من أكل أو شرب وهو يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه كان قد طلع لم يصح صومه. وانظر الفتوى رقم:13391 .
وبخصوص السؤال الثاني: فإن كان معناه أنه نبه زوجته من النوم وهو يظن أن الفجر لم يطلع فشربت ثم تبين أن الفجر كان قد طلع فإنه لا إثم عليهما، وليس عليهما القضاء ما دام هذا في صيام النفل، لكن كان عليه أن يخبرها أول النهار لئلا تستمر في صيام غير صحيح شرعا. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6593.
والله أعلم.