الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل أقوال العلماء في نصاب الشهادة في الرضاع، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 28512.
وقد ذكر أهل العلم أن من أُخبر أن زوجته قد رضعت ممن يُحرم لبنها عليه، فإن كان المخبر له معروفاً بالصدق وجب العمل بما أخبر به، وإلا فلا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: مسألة: في رجل تزوج بامرأة وولد له منها أولاد عديدة، فلما كان في هذه المدة حضر من نازع الزوجة، وذكر لزوجها أن هذه الزوجة التي في عصمتك شربت من لبن أمك؟ الجواب: إن كان هذا الرجل معروفاً بالصدق وهو خبير بما ذكر، وأخبر أنها رضعت من أم الزوج خمس رضعات في الحولين رجع إلى قوله في ذلك، وإلا لم يجب الرجوع وإن كان قد عاين الرضاع.
وعليه فلينظر صديقك في الأمر فإن كان المخبر بهذا الرضاع صدوقاً، وقد أخبر بما تثبت به المحرمية وجب عليه اعتزال زوجته، لانفساخ النكاح بينهما، وإن اختل شيء من ذلك لم يجب عليه اعتزالها، ولكن يندب له تركها احتياطاً للدين.
والله أعلم.