الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك إخراج زكاة الفطر عن نفسك، ولا يجب على زوجك ولا على أخيك ولا والدتك ولا والدك لو كان حيا إخراجها عنك، ولكن لو أخرجها أحدهم برضاك أجزأت عنك. وسبب وجوبها عليك دون والدتك أنه لا يلزم والدتك أن تنفق عليك لكونك مالكة للنفقة على نفسك.
وأما زوجك فلا تجب عليه النفقة إلا بعد أن تسلمي نفسك إليه وتمكنيه من الاستمتاع، ولست كذلك الآن. ولا تجب عليه زكاة الفطر لأنها تابعة للنفقة.
وعليه؛ فمجرد عقد القران لا تجب بمقتضاه نفقة ولا زكاة فطر على الزوج.
وأما زكاة الفطر عن أمك فلا تجب ما دامت لها مال تنفق منه على نفسها.
وأما أخوك فإن كان له مال فتجب في ماله، وإن لم يكن له مال فتجب على والدته لأن نفقته في هذه الحالة واجبة عليها إن كانت قادرة على ذلك عند بعض أهل العلم، فإن لم تكن قادرة فلا تجب عليك بل تسقط عنه.
والله أعلم.