الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم وتؤيده الأدلة من القرآن والسنة أن زواج المرأة من غير ولي يعد باطلا كما بينا في الفتوى رقم: 5855.
وخالف الإمام أبو حنيفة فأجازه من غير حاجة إلى الولي ما دامت المرأة عاقلة رشيدة، قال السرخسي في المبسوط وهو حنفي: بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى علي رضي الله عنه فأجاز النكاح. وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها جاز النكاح، وبه أخذ أبو حنيفة سواء كانت بكرا أو ثيبا.
وبناء على رأي الجمهور فإن النكاح إذا تم من غير ولي فحكمه الفسخ أبدا، لكن نظرا لقول الأحناف فإن الفسخ يكون بطلاق، قال خليل بن إسحاق المالكي: وهو طلاق إن اختلف فيه. قال شارحه الخرشي: يعني أن الفسخ في النكاح المختلف في صحته وفساده ولو كان الخلاف خارج المذهب حيث كان قويا طلاق بمعنى أن الفسخ نفسه طلاق.
وعليه، فإنك قد بنت من هذا الرجل بينونة كبرى، ولا تحلين له إلا بعد زوج.
وإذا تزوجت ثم طُلقت وأردت الرجوع إلى هذا الذي كان قد تزوجك زواجا عرفيا، فلا ترجعي إليه إلا بعقد يرضى به أبوك؛ لأن مخالفة ما عليه جمهور أهل العلم لا تجوز إلا إذا كان المذهب المخالف للجمهور راجحا، والمذهب هنا مرجوح جدا ومصادم لنص الحديث .
والله أعلم.