الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان الواجب على الأخت السائلة أن تمتنع عن الأكل حتى تتأكد من غروب الشمس برؤية أو سماع أذان إذا كان المؤذن يؤذن بعد غروب الشمس، لأن الله تعالى أمر بإتمام الصيام إلى الليل، فلا يحل الأكل قبل التأكد من دخول الليل، قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: ولو شك في غروب الشمس لا يحل له الفطر. انتهى.
وما دام أنها أكلت حال كونها شاكة في غروب الشمس فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم سواءً تبين لها أنها أفطرت قبل الغروب أو دام شكها، قال البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات: .... أو بان لمن أكل ظاناً غروب الشمس أنها لم تغرب قضى لتبين خطئه، أو أكل ونحوه شاكاً في غروب الشمس ودام شكه قضى لأن الأصل بقاء النهار. انتهى، وانظري للمزيد من الفائدة في الموضوع الفتوى رقم: 4475، والفتوى رقم: 12815.
وأما السؤال الثاني فهو غير واضح ولكنا نقول إن اللون البني الذي تراه المرأة يسمى الكدرة... وهي في زمن إمكان الحيض حيض، وحسبما يفهم من السؤال فإنها جاءت زمن إمكان، فإذا كانت خرجت قبل المغرب فسد صوم ذلك اليوم ووجب عليها قضاؤه، وأما إذا جاءت بعد المغرب فالصوم صحيح، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 17698.
وإننا ننصح الأخت السائلة بالبعد عن الوسوسة وعدم الالتفات إليها، فإن قولها إنها شعرت بأن أحداً يخاطبها وسؤالها عن الشعور بابتلاع الماء عند الوضوء كل هذا يشم منه رائحة الوسواس، وانظري لذلك الفتوى رقم: 56340، والفتوى رقم: 56779، وكلاهما عن الوسوسة والشك في ابتلاع الماء أثناء الوضوء للصائم.
والله أعلم.