هل يضمن من سرق منه المال المستأمن عليه

14-11-2006 | إسلام ويب

السؤال:
ذهبت مع أحد رفقائي إلى شركة كي نبيعها الدولار ونأخذ مكانه عملة محلية وكان معنا وسيط بيننا وبين الشركة ورفيقى هو الذى أتى لي بالوسيط هذا وأجلسنا في غرفة مكتب وقال لنا أعطوني النقود فقال لي رفيقي أعطه النقود فأعطيته إياها وقبل أن أعطيها له قلت له أين العملة المقابلة فقال لي إنهم يجب أن يستلموا مني أولا فأعطيته إياها فذهب بها وبعدها عاد وأعطانا المبلغ وقال انتظروا قليلا فلم يطمئن قلبى للأمر فعلى الفور ومباشرة راجعت النقود فإذ بها ناقصة مبلغا كبيرا جدا من الدولارعلما أن المبلغ ليس لي إنما هو بصفة الأمانة ففعلت كل ما بوسعي أن الحق به ولكنه فر هاربا فحاوت الاتصال به فقال لي إنه لا يعرفني رافضا بذلك إعادة المبلغ لي فذهبت إلى الشرطة وأبلغتهم بما حصل وحررت له محضرا بالواقعة ولكن الشرطة لم تعد لي حقي وتهاونوا في ذلك لا أدرى لماذا هل لأنني غريب عن البلد الذى حدثت فيه الواقعة أم لماذا لا أعرف ولكني لجأت لكل الوسائل السلمية بما في ذلك الذهاب إلى السفارة التابعة لبلادى ولم أحصل على حقي وبعدها ذهب السارق إلى المحكمة وحكمت عليه بالبراءة وهو الآن طليق ولم يقتص منه ولم تعد لي أموالي وأنا الأن لا أعرف ماذا أفعل فأفيدوني أفادكم الله كيف يكون القصاص من مثل هذا السارق في ظل الجور الذى يحدث للمسلمين في هذه الأيام وضياع الحقوق بهذه الطرق علما أنني لا أستطيع وماذا في حال لم أستطع أن أعيد من المال المسروق علما أنه قد مر على هذه الحادثة ثلاث سنوات ولم يتب الفاعل منها ويعد لي المال واتضح لي بعد ذلك أنه يعيث في الأرض فسادا بسرقته أيضا أموالا كبيرة من أناس آخرين ؟
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أخذ له مال بغير وجه حقه فله أن يسعى في تخليصه ورده بكل طريقة شرعية تمكنه، ولا يتعدى حدود الله في ذلك ، وفي مثل حال الأخ السائل الذي أخذ المال الذي بيده غصبا فبذل في استخلاصه من غاصبه الطرق المشروعة فلم يفلح ليس أمامه إلا الصبر والاحتساب ، وإن أمكنه أن يصل إلى مال الغاصب بطريقة أو بأخرى بعلمه أو بدون علمه فيأخذ منه قدر حقه فهذا جائز ، قال تعالى : وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ {النحل: 126 } وقال تعالى : وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا {الشورى: 40 } .

وننبه السائل إلى أن لا يسلك سبيلا يكون مفسدته أعظم من مصلحة رد المال ، وليعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه غير ضامن لهذه الأمانة التي لم يقصر في حفظها كما هو الظاهر من السؤال، فالأمين لا يضمن الأمانة إلا في حالتي التفريط أو التعدي .

والله أعلم .

www.islamweb.net